الشيخ محمد الجواهري
337
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2808 [ « العشرون » : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم - ممّن يجب نفقته عليه - فلا بأس به أيضاً ( 1 ) . نعم ، لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 94 باب 5 من أبواب من تجب الزكاة عليه ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 93 باب 5 من أبواب من تجب الزكاة عليه ح 1 . ( 3 ) في هذا تعريض بما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « والنذر وما بعده يجعله بحكم الغائب عرفاً » المستمسك 9 : 225 .